تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
م 283 : النفساء بحكم الحائض في الاستظهار ) « 1 » ( عند تجاوز الدم أيام العادة وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ويحرم وطؤها ولا يصح طلاقها . والمشهور ان أحكام الحائض من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات تثبت للنفساء أيضا ، والمحرمات هي : قراءة بعض سور العزائم . الدخول إلى المساجد بغير قصد العبور ) « 2 » ( . المكث في المساجد . وضع شيء فيها . دخول المسجد الحرام ومسجد النبي عليهما السلام ولو كان بقصد العبور . م 284 : ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام - بعد تمام نفاسها - فهو استحاضة سواء أكان الدم بصفات الحيض أو لم يكن وسواء أكان الدم في أيام العادة أم لم يكن وان استمر الدم بها إلى ما بعد العشرة أو انقطع وعاد بعد العشرة فما كان منه في أيام العادة أو واجدا لصفات الحيض فهو حيض بشرط ان لا يقل عن ثلاثة أيام وما لم يكن واجدا للصفات ولم يكن في أيام العادة فهو استحاضة وإذا استمر بها الدم أو انقطع وعاد بعد عشرة أيام من نفاسها وصادف أيام عادتها أو كان الدم واجدا لصفات الحيض ولم ينقطع على العشرة فالمرأة - ان كانت ذات عادة عددية - جعلت مقدار عادتها حيضا والباقي استحاضة وان لم تكن ذات عادة عددية رجعت
هامش
( 1 ) أيام الاستظهار : هي الأيام التي ترى المرأة فيها دما بعد العادة فربما كان هذا الدم حيضا ، لكن لا يحكم بكونه دم حيض بمجرد الاحتمال بل لا بد من عدم تعديه الحد الكثير للحيض ، وهو عشرة أيام ، وإن زاد على العشرة أيام عُدَّ دم استحاضة . ( 2 ) العبور يعني الدخول من باب والخروج من باب آخر وهو جائز ، عدا ما سيأتي .