[ مسائل تتعلق بالحكم على الغائب ]
[ الأولى : يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا ]
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب :
الأولى : يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا ( 1 ) وقيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق الدليل كتاباإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً« 1 »وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ« 2 » وسنة لاحظ ما رواه هشام بن الحكم « 3 » مضافا إلى عدم وجدان الخلاف كما في الجواهر فان مقتضى الاطلاقات جواز الحكم وعدم توقفه على حضور المدعى عليه بل يستفاد الحكم في الجملة من حديث جميل بن دراج « 4 » لكن الحديث ضعيف سندا .
( 2 ) بتقريب انّ الأصل الأولي عدم الجواز والخارج عنه مورد الضرورة ويرد عليه ان الأصل مقطوع بما عرفت واختصاص خبر جميل بالمسافر لا يدل على انتفاء الحكم بالنسبة إلى الحاضر واللّه العالم .
هامش
( 1 ) النساء : 58 .
( 2 ) المائدة : 42 .
( 3 ) لاحظ ص 76 .
( 4 ) لاحظ ص 83 .