الا أن تكون الشهادة على ميت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا ( 1 ) .
شرح
الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف قال : لا « 1 » ومنها ما رواه أبو العباس « 2 » ومنها ما رواه جميل وهشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : البينة على من ادعى والميمين على من ادعي عليه « 3 » فان المستفاد من الحديث الأول والثاني عدم استحلاف المدعي بعد إقامة البينة والمستفاد من الحديث الثالث عدم استحلافه بالاطلاق وبعبارة أخرى المستفاد منه انه ليس وظيفة المدعي الا إقامة البينة واما حديث سلمة بن كهيل الدال على استحلافه حيث قال عليه السّلام : ورد اليمين على المدعي مع بينته « 4 » ففاقد لشرائط الاعتبار فلا يترتب عليه أثر فلاحظ .
( 1 ) بلا خلاف أجده بين من تعرض له هكذا في الجواهر واستدل على المدعى بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 5 » والرواية وان كانت تامة دلالة على المدعى لكنها ضعيفة سندا فلا أثر لها واستدل على المدعى أيضا بمكاتبة الصفار إلى أبي محمد عليه السّلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقّع إذا شهد مع آخر عدل فعلى المدّعي يمين وكتب أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض فوقّع عليه السّلام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوي ، الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ ص 76 .
( 3 ) المصدر السابق ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 .
( 5 ) لاحظ ص 78 .