تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت اليه ( 1 ) ولو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم احضرها لان الحق له ( 2 ) وقيل يجوز وهو حسن ( 3 ) ومع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعي ( 4 ) ومع الإقامة بالشهادة لا يحكم الّا بمسألة المدعي أيضا ( 5 ) .
شرح
عليه البينة فعلى المدعي اليمين باللّه الذي لا إله الّا هو لقد مات فلان وان حقه لعليه فان حلف والّا فلا حق له لأنّا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو غير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فان ادعى بلا بينة فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيّا لألزم اليمين أو الحق أو يردّ اليمين عليه فمن ثم لم يثبت الحق « 1 » فحيث ان سنده مخدوش لا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالته . ( 1 ) بان يحلف بعد حكم الحاكم بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر ومقتضى القاعدة كذلك إذ بعد حكم الحاكم وتمامية الأمر لا مجال لليمين . ( 2 ) بتقريب أنه حق للمدعي فلا يجوز الزامه باحضارها إذ يمكن أن يريد اليمين فلا يجوز منعه عن حقه . ( 3 ) إذ يمكن أن يكون الامر بالاحضار بمعنى الترخيص فلا يكون منعا عن الحق فيجوز . ( 4 ) بتقريب انّ هذا حق المدعي فلا يجوز التصرف في حقه نعم مع قيام قرينة على ارادته لا مانع من سؤال الحاكم فإنه وظيفته . ( 5 ) بالتقريب المتقدم وانه حقه ولعله لا يريد ان يحكم الحاكم ولكن مقتضى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوى .