تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
فان ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له « 1 » ومنها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له « 2 » ومنها ما رواه يونس عمن رواه قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدعي فهي واجبة عليه ان يحلف ويأخذ حقه فان أبى أن يحلف فلا شيء له « 3 » ومنها ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين وان لم يقم البينة فردّ عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له « 4 » ومنها ما رواه أبو العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين فإن لم يقم البينة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فان أبى أن يحلف فلا حق له « 5 » . ويظهر من النصوص ان حق المدعي يسقط بمجرد النكول عن الحلف ولا يتوقف على حكم الحاكم ولا يدل ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : انما اقضي بينكم بالبينات والأيمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض فايّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فانّما قطعت له به قطعة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوى ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 5 ) الباب 8 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 76 | السيد تقي الطباطبائي القمي