تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وان نكل المنكر بمعنى انه لم يحلف ولم يرد قال الحاكم ان حلفت والّا جعلتك ناكلا ويكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا ( 1 ) فان أصرّ قبل أن يقضي عليه بالنكول وقيل : بل يرد اليمين على المدعي فان حلف ثبت حقه وان امتنع سقط ( 2 ) والأول أظهر وهو المروي ( 3 ) .
شرح
من النار « 1 » على لزوم حكمه لأن المفروض عدم البينة واليمين . ( 1 ) بتقريب أنه لو لم يكن اجماع تعبدي كاشف لا يكون دليل على لزوم الاستظهار المذكور بعد تحقق النكول بالامتناع الأول . ( 2 ) قال في الجواهر والقائل الصدوقان والشيخان والحلبي وغيرهم الخ وفي قبال هذا القول قول آخر ذهب اليه جملة من الأعيان على ما نقل عنهم بل نقل عليه الاجماع . ( 3 ) بتقريب أن قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والصلح جائز بين المسلمين الّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا « 2 » يقتضي انحصار اليمين في المنكر والتقسيم قاطع للشركة والرد مخصوص بمقتضى النص بما إذا رد المنكر اليمين . ويرد عليه بأن المستفاد من التقسيم ان اليمين على المنكر لكن لا يستفاد منه حكم النكول ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين وأنكره ولم يكن للمدعي بينة فقال : ان أمير المؤمنين عليه السّلام أتي بأخرس فادعي عليه دين ولم يكن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاى ، الحديث 1 . ( 2 ) الباب 3 من هذه الأبواب ، الحديث 5 .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 77 | السيد تقي الطباطبائي القمي