وقيل يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين ( 1 ) وقيل إن نسي بينته سمعت وان احلف ( 2 ) والأول هو المروي ( 3 ) .
وكذا لو أقام بعد الاحلاف شاهدا وبذل معه اليمين ( 4 ) وهنا أولى ( 5 ) أما لو اكذب الحالف نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته مما يجده له مع امتناعه عن التسليم ( 6 ) .
شرح
( 1 ) القائل به على ما في الجواهر المفيد وابن حمزة والقاضي ولكنه كما عرفت لا وجه له .
( 2 ) الكلام فيه هو الكلام فان مقتضى اطلاق حديث ابن أبي يعفور عدم الفرق بين صورة النسيان وغيرها وان الميزان في سقوط الدعوى حلف المنكر .
( 3 ) لاحظ حديث ابن أبي يعفور « 1 » .
( 4 ) وقد عرفت ضعف الجميع .
( 5 ) لأنه أضعف من البينة .
( 6 ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل عن المهذب والصيمري الاجماع عليه لعموم اقرار العقلاء « 2 » هكذا في الجواهر فان الدليل المانع كحديث ابن أبي يعفور منصرف عن الصورة المذكورة مضافا إلى حديث مسمع ابن سيّار قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه فقال : هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حلّ أخذت منه المال
هامش
( 1 ) لاحظ ص 71 .
( 2 ) لاحظ ص 65 .