وان رد اليمين على المدعي لزمه الحلف ولو نكل سقطت دعواه ( 1 ) .
شرح
وأبيت ان آخذ الربح منه ورفعت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى استطلع رأيك فما ترى فقال خذ نصف الربح واعطه النصف وحلله فان هذا رجل تائب واللّه يحبّ التوابين « 1 » وعن الفقه الرضوي إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك فحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ما كان منه فخذ منه رأس مالك ونصف الربح وردّ عليه نصف الربح هذا رجل تائب فان جحدك رجل حقّك وحلف عليه ووقع له عندك مال فلا تأخذ منه الّا بمقدار حقك قل اللهم إني أخذته مكان حقي ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك وان استخلفك على أنّك ما اخذت فجائز لك ان تحلف إذا قلت هذه الكلمة فان حلّفته أنت على حقّك وحلف هو فيس لك أن تأخذ منه شيئا فقد قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم من حلف باللّه فليصدق ومن حلف له فليرض ومن لم يرض فليس من اللّه جلّ وعزّ فان أتاك الرجل بحقّك من بعد ما حلّفته من غير أن تطالبه فان كنت موسرا أخذته فتصدقت به وان كنت محتاجا اليه أخذته لنفسك « 2 » .
والحديثان ضعيفان سندا أما الأول فبضعف اسناد الصدوق إلى مسمع على ما كتبه الحاجياني وأما الثاني فلعدم اعتبار الفقه المنسوب اليه عليه السّلام وأرواحنا فداه فلاحظ .
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه بل للإجماع بقسميه عليه وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة هكذا في الجواهر ويدل على المدعى جملة من الروايات منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يدّعي ولا بينة له قال : يستحلفه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 48 من الايمان ، الحديث 3 .
( 2 ) بحار الأنوار : ج 104 ص 288 ، الحديث 26 .