تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم لم يحل له مقاصته ( 1 ) . ولو عاود المطالبة اثم ( 2 ) ولم تسمع دعواه ( 3 ) ولو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع ( 4 )
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه ابن وضاح « 1 » فان المدعى يستفاد من هذه الرواية بوضوح وهذه الرواية ضعيفة سندا ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه خضر النخعي « 2 » فان المستفاد من الرواية أنه ليس له أن يأخذ منه شيئا بعد الحلف لكن السند ضعيف بالنخعي وأما حديث ابن أبي يعفور « 3 » ونحوه فلا يدل الّا على سقوط الدعوى ولا تدل على عدم جواز المقاصة لكن الانصاف ان حديث ابن أبي يعفور يدل على سقوط حقه على الاطلاق فان قوله عليه السّلام وكانت اليمين قد أبطلت يدل على سقوط مدعاه بتمام معنى الكلمة ولا تنافي بين حكم الشارع بابطال مدعاه وعدم جواز اخذه وبين عدم جواز التصرف بالنسبة إلى الحالف وان شئت قلت المصلحة الشرعية تقتضي ان لا يتصرف المالك في ملكه . ( 2 ) إذ مع عدم الحق بحكم الشارع ليس له أن يدعي حقا على أحد . ( 3 ) كما هو ظاهر . ( 4 ) فان مقتضى حديث ابن أبي يعفور سقوط حقه فلا اثر لإقامة البينة مضافا إلى دعوى الاجماع عليه كما في الجواهر .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 72 . ( 2 ) لاحظ ص 72 . ( 3 ) لاحظ ص 71 .