وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان أشهرهما الانظار حتى يؤسر ( 1 ) وهل يحبس حتى يتبين حاله فيه تفصيل ذكر في باب المفلس ( 2 ) .
شرح
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ« 1 » ولحديثي غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين فإذا تبين لها حاجة وافلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا « 2 » والسكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه وقال إن مع العسر يسرا « 3 » ولو فرض عدم اعتبار حديث غياث كحديث السكوني يكفي اطلاق الكتاب .
( 1 ) يدل على التسليم ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول هم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم آجروه وان شئتم استعملوه وذكر الحديث « 4 » والرواية ضعيفة سندا مضافا إلى أنه يعارضها حديث غياث وحيث إن الأحدث غير معلوم يكون اطلاق الكتاب هو المرجع .
( 2 ) إذا كان المدرك حديث السكوني الدال على الحبس فقد مرّ انه ضعيف سندا ومقتضى القاعدة عدم جواز الحبس كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) البقرة : 280 .
( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب الحجر ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .