السادسة : إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى وينهي الحكومة ثم يستأنف هو ( 1 ) .
السابعة : إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ( 2 ) ولو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه ( 3 ) ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستنصر أحدهما بالتأخر فيقدم دفعا للضرر ( 4 ) .
ويكره للحاكم أن يشفع في اسقاط حق أو ابطال ( 5 ) .
[ السادسة : إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع ]
شرح
( 1 ) بتقريب أنه أحق بالسبق فتأمّل .
[ السابعة : إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ]
( 2 ) بتقريب أنه اسبق فهو أحق . ( 3 ) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام « 1 » ومقتضى هذه الرواية لزوم تقديمه على الاطلاق أي ولو مع ابتداء غيره فلاحظ . ( 4 ) بتقريب انّ تضرر أحدهما بالتأخير يوجب ترجيح الحكومة بالنسبة اليه والانصاف ان الجزم بالحكم بهذا التقريب مشكل . ( 5 ) لاحظ ما عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : أنه قال لأسامة بن زيد وقد سأله حاجة لبعض من خاصم اليه يا اسامة لا تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء فان الحقوق ليس فيها شفاعة « 2 » .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 2 .
( 2 ) المستدرك الباب 11 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 2 .