تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
أما لو كانت الدعوى وصية سمعت وان كانت مجهولة لأن الوصية بالمجهول جائزة ( 1 ) ولا بد من ايراد الدعوى بصيغة الجزم فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع ( 2 ) .
شرح
( 1 ) والأمر كما أفاده فإن الوصية بالمجهول إذا كانت جائزة تجوز الدعوى . ( 2 ) إذ مع عدم الجزم لا يصدق أنه مدعي ومع عدم الصدق لا دليل على وجوب الحكومة بل لا دليل على جوازها وان شئت قلت إن قول المدعى عليه مطابق مع الأصل بل في بعض الأحيان مطابق مع امارة من الامارات ويجب على المدعي ترتيب الأثر الّا في صورة الجزم . فالنتيجة أنه لا يجوز للمدعي إقامة الدعوى الّا على طريق الجزم نعم إذا كان صاحب المال قد اتهم من دفع المال اليه لعمل فيه أو وضع عنده أمانة فادعى من بيده المال تلف المال تجب عليه إقامة البينة والّا يكون ضامنا وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضمن القصّار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه قال : فعليه ان يقيم البينة انه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء فان سرق متاعه كله فليس عليه شيء « 2 » ومنها ما رواه جعفر بن عثمان قال : حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر انّ حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال : أتتهمه قلت : لا ، قال : فلا تضمنه « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب الإجارة ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب الإجارة ، الحديث 5 . ( 3 ) الباب 30 من هذه الأبواب ، الحديث 6 .