وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة ويحلف المنكر وهو بعيد عن شبه الدعوى ( 1 ) .
الثانية : قال : إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده وان كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات ولم يفتقر إلى ذكر قيمته وذكر القيمة أحوط وان لم يكن مثليا فلا بد من ذكر القيمة وفي الكل اشكال ( 2 ) ينشأ من مساواة الدعوى بالاقرار ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد ظهر ما فيه فإن القاعدة الأولية كما ذكرنا عدم السماع وأما في المورد المنصوص تسمع الدعوى وعلى المنكر إقامة البينة على عدم ضمانه في صورة التهمة واللّه العالم .