تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة ويحلف المنكر وهو بعيد عن شبه الدعوى ( 1 ) . الثانية : قال : إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده وان كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات ولم يفتقر إلى ذكر قيمته وذكر القيمة أحوط وان لم يكن مثليا فلا بد من ذكر القيمة وفي الكل اشكال ( 2 ) ينشأ من مساواة الدعوى بالاقرار ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد ظهر ما فيه فإن القاعدة الأولية كما ذكرنا عدم السماع وأما في المورد المنصوص تسمع الدعوى وعلى المنكر إقامة البينة على عدم ضمانه في صورة التهمة واللّه العالم .

[ الثانية : قال : إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده ]

( 2 ) وجه الاشكال انه لا دليل على التقييد ومقتضى القاعدة لزوم السماع ولا وجه للتضيع وابطال حقه . ( 3 ) إذا قلنا بسماع الدعوى بالاقرار فما وجه عدم السماع في دعوى المجهول وكلاهما من باب واحد فان الاقرار بالمجهول صحيح ودعواه تسمع فلا بد من سماع دعوى المجهول .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 67 | السيد تقي الطباطبائي القمي