تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
الثالثة : إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلّما أو ليتكلّم المدعي ( 1 ) ولو أحس منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك ( 2 ) ويكره ان يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمن من ايحاش الآخر ( 3 ) . الرابعة : إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء ( 4 ) ويستحب ترغيبهما في الصلح ( 5 ) .
شرح
إلى ما هو الحق أو إذا كان مشكوكا فيه لا يكون وجه لكونه حراما فإن مقتضى الأصل جوازه بل مقتضي إعانة الغير كونه مندوبا ومستحبا ولكن الانصاف ان مقتضى الاحتياط ما افاده في المتن .

[ الثالثة : إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلّما أو ليتكلّم المدعي ]

( 1 ) لم يذكر وجه للاستحباب فإن دخل تحت عنوان حسن يمكن الالتزام بكونه مستحبا والّا فلا مثلا يمكن ان يقال إن أمرهما بالتكلّم إعانة لهما وعونك للضعيف أفضل من الصدقة « 1 » . ( 2 ) الكلام فيه هو الكلام . ( 3 ) إذا كان الايحاش إلى حد الايذاء لا يبعد ان يكون حراما لحرمة الايذاء والّا فما وجه الكراهة الّا أن يقال إن المستفاد من الشرع كراهة ايحاش الغير على الاطلاق واللّه العالم .

[ الرابعة : إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء ]

( 4 ) فإنه وظيفته . ( 5 ) قال في الجواهر في مقام الاستدلال على الاستحباب الذي هو خير الخ . والذي يختلج بالبال ان يقال إن المقامات تختلف فربما يكون الصلح أحسن فيكون الاصلاح حسنا ومندوبا والّا فلا .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : ج 78 ص 339 ، الحديث 37 .