[ المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى ]
[ الأولى : قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة ]
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى وهي خمس :
الأولى : قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا ويقبل الاقرار بالمجهول ويلزم تفسيره ( 1 ) وفي الأول اشكال ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لان اقرار العقلاء على أنفسهم جائز بمقتضى النص لاحظ ما عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال اقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 1 » ولاحظ ما عن عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 2 » .
( 2 ) إذ لا وجه للفرق فإن عدم القبول يوجب تضييع دعواه والحال أنّ مقتضى القاعدة ترتيب الأثر على دعوى كل مدع بمقتضى قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والصلح جائز بين المسلمين الّا صلحا أحل حراما أو حرّم حلالا « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من كتاب الاقرار ، الحديث 2 .
( 2 ) المستدرك : الباب 2 من كتاب الاقرار ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 5 .