ولا تجب التسوية في الميل بالقلب لتعذره غالبا ( 1 ) .
شرح
حتى تعرض ذلك عليّ ان شاء اللّه ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم « 1 » والشاهد في الحديث قوله عليه السّلام ثم واس بين المسلمين الخ ، والحديث ضعيف سندا ، ومنها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام قال أمير المؤمنين عليه السّلام لعمر بن الخطاب ثلاث ان حفظتهنّ وعملت بهنّ كفتك ما سواهن وان تركتهن لم ينفعك شيء سواهن قال : وما هن يا أبا الحسن قال : إقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم بكتاب اللّه في الرضا والسخط والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود قال عمر لعمري لقد أوجزت وأبلغت « 2 » والسند ضعيف ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس « 3 » والسند ضعيف ومنها ما رواه السكوني أيضا « 4 » والسند ضعيف فعليه لا يتم الأمر نعم العدل في الحكم واجب بحسب القاعدة الأولية إذ الحكم بغير العدل حكم بغير ما أنزل اللّه ولا اشكال في حرمة بل من الواضحات والضروريات .
( 1 ) لعدم القدرة عليه مضافا إلى عدم تأثيره واما ما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان في بني إسرائيل قاض وكان يقضي بالحق فيهم فلمّا حضره الموت قال لامرأته إذا أنا مت فاغسليني وكفنيني وضعيني على سريري وغطي وجهي فانّك لا ترين سوءا فلمّا مات فعلت ذلك ثم مكث بذلك حينا ثم أنها
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) الباب 3 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 4 ) لاحظ ص 53 .