[ النظر الثالث في كيفية الحكم ]
[ وفيه مقاصد : ]
النظر الثالث في كيفية الحكم وفيه مقاصد :
المقصد الأول : في وظائف القاضي وهي سبع :
الأولى : التسوية بين الخصمين في السلام والجلوس والنظر والكلام والانصات والعدل في الحكم ( 1 ) .
[ المقصد الأول : في وظائف القاضي ]
[ الأولى : التسوية بين الخصمين في السلام والجلوس والنظر ]
شرح
( 1 ) استدل على المدعى بجملة من النصوص منها ما رواه سلمة بن كهيل قال :
سمعت عليا عليه السّلام يقول لشريح : انظر إلى أهل المعك والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلى بأموال الناس إلى الحكّام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيها العقار والديار فاني سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه ، واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق الّا من ورعهم عن الباطل ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوّك من عدلك وردّ اليمين على المدعي مع بينته فان ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء ، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض الّا مجلود في حدّ لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين وايّاك والتضجّر والتأذّي في مجلس القضاء الذي أوجب اللّه فيه الأجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق ، واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين الّا صلحا حرّم حلالا أو احلّ حراما واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فان أحضرهم أخذت له بحقّه وان لم يحضرهم أوجبت عليه القضية وايّاك ان تنفذ قضية في قصاص أو حدّ من حدود اللّه أو حق من حقوق المسلمين