. . . . . . . . . .
شرح
الحكم فهو الكفر باللّه العظيم « 1 » ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن « 2 » ومنها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السّلام أجر الزانية سحت وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت وثمن الخمر سحت وأجر الكاهن سحت وثمن الميتة سحت فاما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم « 3 » ومنها ما رواه حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لعلي عليه السّلام قال : يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر الزانية والرشوة في الحكم وأجر الكاهن « 4 » ومنها ما رواه الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : أيّما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب اللّه عنه يوم القيامة وعن حوائجه وان أخذ هدية كان غلولا وان أخذ الرشوة فهو مشرك « 5 » ومنها ما رواه عمار بن مروان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : كل شيء غل من الامام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من اعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة فاما الرشا يا عمار في الأحكام فان ذلك الكفر باللّه العظيم
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .