تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
الحادية عشرة : ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه ويكتب عليها فإذا اجتمع ما لشهر كتب عليه من شهر كذا وإذا اجتمع ما لسنة جمعه ثم كتب عليه قضاء سنة كذا ( 1 ) . الثانية عشرة : كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر فان حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة وكذا ان احضر الملتمس ذلك من خاصه ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه ( 2 ) . الثالثة عشرة : يكره للحاكم ان يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القوية مثل ان يفرق بينهم لأن في ذلك غضا منهم ( 3 ) ويستحب ذلك في موضع الريبة ( 4 ) .

[ الحادية عشرة : ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه ]

شرح
( 1 ) قال في الجواهر وكان ينبغي ذكر ذلك في الآداب الخ ، والظاهر أنه لا دليل على استحباب الأمور المذكورة الا أن ينطبق عليها أحد العناوين الراجحة .

[ الثانية عشرة : كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر ]

( 2 ) إذ لا مقتضي لوجوب بذل القرطاس من ملكه فإن احضر له يجب عليه ما فرض لكن الاشكال في أنه متى يجب عليه فان الواجب عليه القضاء والحكم .

[ الثالثة عشرة : يكره للحاكم ان يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القوية ]

( 3 ) بتقريب انّ هذا يوجب وهنهم ولكن إذا وصل إلى حد الوهن يكون حراما نعم لا يبعد أن يقال أنه لو لم يصل العنت والمشقة إلى حد الحرمة يكون مكروها فان المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي ذلك . ( 4 ) كما مرّ .