الحادية عشرة : ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه ويكتب عليها فإذا اجتمع ما لشهر كتب عليه من شهر كذا وإذا اجتمع ما لسنة جمعه ثم كتب عليه قضاء سنة كذا ( 1 ) .
الثانية عشرة : كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر فان حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة وكذا ان احضر الملتمس ذلك من خاصه ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه ( 2 ) .
الثالثة عشرة : يكره للحاكم ان يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القوية مثل ان يفرق بينهم لأن في ذلك غضا منهم ( 3 ) ويستحب ذلك في موضع الريبة ( 4 ) .
[ الحادية عشرة : ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه ]
شرح
( 1 ) قال في الجواهر وكان ينبغي ذكر ذلك في الآداب الخ ، والظاهر أنه لا دليل على استحباب الأمور المذكورة الا أن ينطبق عليها أحد العناوين الراجحة .