تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
السادسة عشرة : الرشوة حرام على آخذها ( 1 ) .
شرح
خصمه « 1 » والسند ضعيف .

[ السادسة عشرة : الرشوة حرام على آخذها ]

( 1 ) اجماعا بقسميه ونصوصا بل في المسالك اتفق المسلمون على تحريم الرشوة على القاضي والعامل وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الرشا في الحكم هو الكفر باللّه « 2 » ومنها ما رواه يزيد بن فرقد قال : سألت أبو عبد اللّه عليه السّلام عن البخس فقال : هو الرشا في الحكم « 3 » ومنها ما رواه يوسف بن جابر قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ورجلا خان أخاه في امرأته ورجلا احتاج الناس اليه لتفقهه فسألهم الرشوة « 4 » ومنها ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من أكل السحت الرشوة في الحكم « 5 » ومنها ما رواه عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلول فقال : كل شيء غلّ من الامام فهو سحت وأكل مال اليتيم وشبهه سحت والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة فأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جلّ اسمه وبرسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم « 6 » ومنها ما رواه سماعة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر وأما الرشا في
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 2 . ( 2 ) الباب 8 من هذه الأبواب ، لا حديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 6 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .