قال في الخلاف توقّف الحاكم ( 1 ) ولو قيل يعمل على الجرح كان حسنا ( 2 ) .
التاسعة : لا بأس بتفريق الشهود ( 3 ) ويستحب فيمن لا قوة عنده ( 4 ) .
العاشرة : لا يشهد شاهد بالجرح الّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم ( 5 ) .
ولا يعوّل على سماع ذلك من الواحد والعشرة لعدم اليقين بخبرهم ( 6 ) ولو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبين
شرح
( 1 ) بأن ينفي كل واحد منهما ما يثبته الآخر مثلا لو قال أحدهما انه شرب الخمر في الساعة الفلانية والآخر قال : انه في تلك الساعة كان نائما فلا أثر لا للمعدل ولا للجارح .
( 2 ) بتقريب ان التعديل لم يتحقق فيكون المنكر على حجته من امكان حلفه فيحلف مقدمة لحكم الحاكم واللّه العالم .
( 3 ) لعدم ما يقتضي الحرمة ومقتضى الأصل الجواز .