تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
قال في الخلاف توقّف الحاكم ( 1 ) ولو قيل يعمل على الجرح كان حسنا ( 2 ) . التاسعة : لا بأس بتفريق الشهود ( 3 ) ويستحب فيمن لا قوة عنده ( 4 ) . العاشرة : لا يشهد شاهد بالجرح الّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم ( 5 ) . ولا يعوّل على سماع ذلك من الواحد والعشرة لعدم اليقين بخبرهم ( 6 ) ولو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبين
شرح
( 1 ) بأن ينفي كل واحد منهما ما يثبته الآخر مثلا لو قال أحدهما انه شرب الخمر في الساعة الفلانية والآخر قال : انه في تلك الساعة كان نائما فلا أثر لا للمعدل ولا للجارح . ( 2 ) بتقريب ان التعديل لم يتحقق فيكون المنكر على حجته من امكان حلفه فيحلف مقدمة لحكم الحاكم واللّه العالم . ( 3 ) لعدم ما يقتضي الحرمة ومقتضى الأصل الجواز .

[ التاسعة : لا بأس بتفريق الشهود ]

( 4 ) لا يبعد أن يكون الوجه في الاستحباب أنه نحو احتياط والاحتياط حسن بل مستحب .

[ العاشرة : لا يشهد شاهد بالجرح الّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة ]

( 5 ) بتقريب أنه كيف يجوز له أن يشهد بفسق أحد بلا كونه معلوما له . ( 6 ) لعدم حصول العلم من الطريق المذكور ان قلت الشهادة من الشهود فيلزم أن تكون الشهادة عن حس فلا يكفي مجرد العلم قلت : الأمر كما قلت لكن يستفاد من حديث معاوية بن وهب قال : قلت له ان ابن أبي ليلى يسألني الشهادة