السابعة : إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ليؤمن انخداعه وان كان مع ذلك فقيها كان حسنا ( 1 ) .
الثامنة : الحاكم ان عرف عدالة الشاهدين حكم ( 2 ) .
شرح
على الجواز واما لو قلنا بان مقتضى القاعدة الأولية الاكتفاء بشهادة عدل واحد وبعبارة أخرى لو قلنا بحجيّة اخبار العدل الواحد في الموضوعات كان مقتضاه الكفاية ويمكن أن يقال كما في الجواهر أنه بحكم الشهادة على الشهادة ولا يجوز فيها الا شهادة شاهدين بمقتضى النص لاحظ ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام انّ عليا عليه السّلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل الّا شهادة رجلين على شهادة رجل « 1 » وما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن علي عليهم السّلام انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل الّا شهادة رجلين على رجل « 2 » ولكن المقام ليس من مصاديق الشهادة على الشهادة فلا وجه لهذا الاشتراط هذا ما اختلج بالبال في سابق الأيام ولكن في النظر الأخير ظهر لنا ان الحديث مربوط بالمقام فان المترجم يشهد بأمر والشاهد يشهد بأنهما يشهدان .
[ السابعة : إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ليؤمن انخداعه ]
( 1 ) الظاهر أنه لا دليل على اشتراط الأمور المذكورة بل يكفي الوثوق بعمله وعدم خيانته فان الاطمينان حجة عقلائية فتكفي واللّه العالم . ( 2 ) كما هو ظاهر .[ الثامنة : الحاكم ان عرف عدالة الشاهدين حكم ]
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .