وكذا كل حكم قضى به الأول وبان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه ( 1 ) وكذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ فإنه يبطل الأول ويستأنف الحكم بما علمه حقا ( 2 ) .
الرابعة : ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله ( 3 ) لكن لو زعم المحكوم عليه ان الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه ( 4 ) وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول ابطله سواء كان من حقوق اللّه أم من حقوق الناس ( 5 ) .
شرح
( 1 ) قد ظهر الاشكال في الاطلاق ولا بد من التفصيل .
بقي شيء وهو انه لا وجه لوجوب النظر في مدرك الحكم السابق بل يجوز ترتيب الأثر عليه الّا فيما علم فساده وان شئت قلت : لا يجب الفحص في الموضوعات الخارجية وبتعبير ثالث يجوز ترتيب الأثر على الحكم السابق الّا فيما يعلم فساده واللّه العالم .
( 2 ) لا يبعد أن يقال إنه يلزم نقض الحكم الأول والحكم على طبق رأيه الجديد لعدم اجماع على لزوم ترتيب الأثر ومن ناحية أخرى ان الحجة الفعلية الاجتهاد الثاني فلا بد من رفع اليد عن الحكم السابق على الاطلاق .