[ الثالثة : لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وأمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر ]
الثالثة : لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وأمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر فإن كان الحكم موافقا للحق لزم والّا أبطله ( 1 ) سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بتقريب ان انفاذ الحكم السابق يتوقف على جوازه واستناده إلى مدرك فيجب النظر في مدرك الحكم السابق كما في المتن .
ولكن يرد عليه بأنه إذا قلنا بعدم جواز نقض الحكم السابق ووجوب ترتيب الأثر عليه والرد عليه كالرد على اللّه كما أنه المشهور بين القوم - وكما قال سيدنا الأستاذ في هذا المقام بلا خلاف ولا اشكال فان حكم الحاكم نافذ على الجميع سواء في ذلك الحاكم الآخر وغيره فلا يجوز النقض .
( 2 ) قال سيدنا الأستاذ في هذا المقام ولا يجوز نقض حكم الأول الا إذا لم يكن الحاكم الأول واجدا للشرائط أو كان حكمه مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة فان الحكم الأول عندئذ بحكم العدم لأنه غير نافذ شرعا انتهى ، فعلى هذا لا بد من التفصيل بين كون الحكم السابق قطعي الفساد وبين ان لا يكون كذلك فيجوز النقض في الأول بل يجب ولا يجوز في الثاني وصفوة القول إن مقتضى القاعدة الأولية جواز نقض الحكم الأول والحكم على طبق نظر الحاكم الثاني على نحو الاطلاق لان الحاكم الثاني يرى الحكم الأول على طبق نظره خلاف ما انزل اللّه ولكن بمقتضى الاجماع والتسالم لا بد من التفصيل فلاحظ .