الخامسة : إذا ادعى رجل ان المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب احضاره وان لم يقم المدعي بينة ( 1 ) فإن حضر واعترف به ألزم ( 2 ) وان قال لم احكم الا بشهادة عدلين قال الشيخ رحمه اللّه يكلّف البينة لأنه اعترف بنقل المال وهو يدعي ما يزيل الضمان عنه وهو يشكل لما ان الظاهر استظهار الحكّام في الأحكام فيكون القول قوله مع يمينه لأنه يدّعي الظاهر ( 3 ) .
السادسة : إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل الا شاهدان عدلان ولا يقنع بالواحد عملا بالمتفق عليه ( 4 ) .
شرح
وان كان اتمام هذا التقريب بالدليل مشكل إذ أيّ دليل دل على وجوب دخوله في كل مورد من الموارد نعم ربما يكون دخوله لازما لكون المورد من موارد لزوم دخالة ولي الأمر فلا اشكال في لزومه وأما تقريب الاستدلال بوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا أرى له وجها إذ فساد الحكم عن عذر لا يكون منكرا حتى بالنسبة إلى شخص الحاكم فكيف بغيره .