تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الثاني : لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث ولو رجع واحد منفردا وربما خطر انه لا يضمن لأن في الباقين ثبوت الحق ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له والأول اختيار الشيخ رحمه اللّه وكذا لو شهد رجل وعشرة نسوة فرجع ثمان منهن قيل كان على كل واحدة نصف السدس لاشتراكهم في نقل المال والاشكال فيه كما في الأول ( 1 ) . الثالث : لو حكم فقامت البينة بالجرح مطلقة لم ينقض الحكم لاحتمال التجدّد بعد الحكم ولو تعين الوقت وهو متقدم على الشهادة نقض ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض وإذا نقض الحكم فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود والدية في بيت المال ولو كان المباشر للقصاص هو الولي ففي ضمانه تردد والأشبه انه لا يضمن مع حكم الحاكم واذنه ولو قتل بعد الحكم وقبل الاذن ضمن الدية اما لو كان مالا فإنه يستعاد ان كانت العين باقية وان كانت تالفة فعلى المشهود له لأنه ضمن بالقبض بخلاف القصاص ولو كان معسرا قال الشيخ ضمن الامام ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر وفيه اشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده فلا وجه لضمان الحاكم ( 2 ) .

[ الثاني : لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث ]

شرح
( 1 ) أما ضمان كل واحد منهم الثلث فعلى القاعدة إذ لا ترجيح لواحد منهم على الآخر والاتلاف منسوب إلى المجموع واما عدم ضمان الراجع الواحد فلأن المفروض ان الاتلاف مستند إلى الباقي فلا مقتضي لضمان الراجع .

[ الثالث : لو حكم فقامت البينة بالجرح مطلقة لم ينقض الحكم ]

( 2 ) أما عدم انتقاض الحكم في الصورة الأولى فلعدم المقتضي للانتقاض مع