تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨

[ السابعة : إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا ]

السابعة : إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا فإن كان بعد الدخول لم يضمنا وان كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمّى لأنهما لا يضمنان الّا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة ( 1 ) . فروع : الأول : إذا رجعا معا ضمنا بالسوية وان رجع أحدهما ضمن النصف ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع ولو كان عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس وفيه تردد ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بتقريب انّ لو كان بعد الدخول لا مقتضي للضمان وان كانت قبل الدخول تكون الشهادة موجبة لإتلاف نصف المهر فيكونان ضامنا له ويرد عليه ان ضمان النصف ثابت بالعقد من الأول غاية الأمر بالدخول يستقر ضمان النصف الآخر فلا وجه لضامنهما .

[ فروع ]

[ الأول : إذا رجعا معا ضمنا بالسوية ]

( 2 ) المستفاد من نصوص شاهد الزور انّ الميزان للضمان هو الاتلاف وعليه لا فرق بين كون الشهادة زورا أو لا تكون إذ الاتلاف الذي موضوع للضمان قدر مشترك بين الموردين فالضمان يتحقق بالنسبة إلى مقدار الاتلاف واما تردد الماتن في الفرض الأخير فالظاهر أنه ناظر إلى أن شهادة الرجل نصف الشهادة فيلزم أن يكون ضمانه بهذه النسبة .