[ مسائل ]
مسائل :
الأولى : إذا شهد اثنان ان الميت اعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث وشهد آخران أو الورثة ان العتق لغيره وقيمته الثلث فان قلنا المنجزات من الأصل عتقا وان قلنا تخرج من الثلث فقد انعتق أحدهما فان عرفنا السابق صح عتقه وبطل الآخر وان جهل استخرج بالقرعة ولو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ يقرع بينهما بعتق المقروع ولو اختلفت قيمتهما اعتق المقروع فإن كان بقدر الثلث صح وبطل الآخر وان كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث وان نقص أكملنا الثلث من الآخر ( 1 ) .
الثانية : إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان انه رجع عن ذلك وأوصى لخالد قال الشيخ يقبل شهادة الرجوع لأنهما لا يجرّان نفعا وفيه اشكال من حيث إن المال يؤخذ من يدهما فهما غريما المدعي ( 2 ) .
[ الأولى : إذا شهد اثنان ان الميت اعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث وشهد آخران أو الورثة ان العتق لغيره وقيمته الثلث ]
شرح
( 1 ) هذه المسألة وأمثالها خارجة عن محل الابتلاء .