[ السادسة : إذا ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال ]
السادسة : إذا ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال فإن تعذر غرّم الشهود ولو كان قتلا ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم الشهود إذا اقرّوا بالعمد ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن الشهود وكان القصاص على الولي ( 1 ) .
شرح
( 1 ) اما نقض الحكم فهو على طبق القاعدة إذ ينكشف ان الحكم وقع في غير محلّه ولا أثر له واما استعادة المال فلأن الواجب ايصال مال الغير اليه ويدل على المدعى ما رواه جميل « 1 » واما التغريم مع التلف فلان اتلاف مال الغير يوجب الضمان لاحظ حديثي جميل « 2 » هذا في صورة جهل المشهود له بالحال واما مع علمه بالحال وانه لا حق له ومع ذلك اتلف مال الغير فيشكل تغريم شاهد الزور إذ المفروض ان المباشر للإتلاف المشهود له الّا ان يقال إن مقتضى الصناعة العمل باطلاق حديث جميل ومقتضى الحديثين تغريم الشاهد زورا على نحو الاطلاق اللهم الا أن يقال إن الدليل الدال على تغريم شاهد الزور منصرف عن صورة علم المشهود له بالتزوير وكونه خائنا في التصرف في مال الغير والانصاف ان دعوى الانصراف في محلها وأما ثبوت القصاص لو كانت الشهادة على القتل فلما مرّ من ثبوت القصاص في صورة اقرار الشهود بالعمد واما كون القصاص على الولي في صورة اعترافه بالتزوير وعدم الضمان على الشهود فلان المفروض ان المباشر للقتل هو فيكون حكم القصاص متوجها اليه ولا مقتضي لعقوبة غيره .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 411 .
( 2 ) لاحظ ص 411 .