وقال في النهاية يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية ولا وجه له ( 1 ) ولو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا ضمنا القيمة تعمدا أو خطأ لأنهما اتلفاه بشهادتهما ( 2 ) .
شرح
رجل انه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا يلزمون الدية وان قالوا انما تعمدنا قتل أيّ الأربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة وان شاء وليّ المقتول ان يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الامام ، الحديث « 1 » والحديث ضعيف سندا .
الوجه الرابع : ما أفاده صاحب الجواهر
وهو ان القتل يستند إلى المزور إذ السبب أقوى من المباشر في المقام . ويرد عليه انه لا اشكال في انّ القتل مستند إلى المباشر فلا بد من اتمام الامر بالإجماع والتسالم . ( 1 ) والظاهر انّ الحقّ مع الماتن إذ لا مقتضي لإلزام الباقون برد ثلاثة أرباع الدية واما حديث إبراهيم بن نعيم « 2 » فهو مخدوش سندا مضافا إلى قصوره دلالة على اثبات المدعى فإنه وارد في مورد خاص واللّه العالم . ( 2 ) هذه المسألة وأمثالها خارجة عن محل الابتلاء في أمثال زماننا فلا نتعرض لها .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 .
( 2 ) لاحظ ص 414 .