تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
الثالثة : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع وانه أوصى بعمرو كان لعمرو ان يحلف مع شاهده لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى ( 1 ) . الرابعة : لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران انه رجع عن إحداهما قال الشيخ لا يقبل لعدم التعيين فهي كما لو شهد بدار لزيد أو عمرو ( 2 ) .

[ الثالثة : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع وانه أوصى بعمرو كان لعمرو ان يحلف مع شاهده ]

شرح
( 1 ) الأمر كما افاده فان ما أفيد على طبق القاعدة فلاحظ .

[ الرابعة : لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران انه رجع عن إحداهما ]

( 2 ) الظاهر أنه لا وجه لعدم القبول بل تقبل نعم الباقي على اعتباره غير معلوم ولا مجال للاحتياط لان المالك غير معلوم والتوسل إلى القرعة مشكل لما ذكرنا في محله من أنه لا دليل على اعتبارها على نحو الاطلاق ويختص دليلها بموارد خاصة وذكرنا هناك ان الأمر في أمثال المقام لا بد من اتمامه بالمصالحة فعلى تقدير قيام أطراف المعركة وتحقق المصالحة فهو والّا يتصدى الحاكم الذي يكون وليا على الممتنع ويتم الأمر حيث إن الموارد المذكورة من الأمور الحسبية واختيارها بيد الحاكم الشرعي واللّه العالم بحقائق الأمور وعليه التكلان والحمد للّه .