. . . . . . . . . .
شرح
قال : قلت فإنه قال شهدت عليه متعمدا قال : يقتل « 1 » وطريق الصدوق إلى الرجل ضعيف على ما كتبه الشيخ الحاجياني ومنها مرسل ابن محبوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال إن قال الرابع أوهمت ضرب الحدّ وأغرم الدية وان قال تعمدت قتل « 2 » والمرسل لا اعتبار به ومنها ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها فيرجم ثم يرجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية إذا قال شبه عليّ فان رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية وان رجعوا وقالوا شبه علينا غرموا الدية وان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا « 3 » والحديث مخدوش سندا ومنها ما رواه السكوني « 4 » والحديث مخدوش سندا ومنها ما رواه السكوني أيضا عن جعفر عن أبيه ان رجلين شهدا على رجل عند عليّ عليه السّلام انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا أخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما وغرمهما دية الأول « 5 » والحديث ضعيف سندا ومنها ما رواه محمد بن قيس « 6 » وهذه الرواية تامة من حيث السند لكن لا تفي بالمقصود من حيث الدلالة الّا في الجملة ومنها ما رواه الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام في أربعة شهدوا على
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 1 .
( 4 ) لاحظ ص 368 .
( 5 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 .
( 6 ) لاحظ ص 367 .