تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
. . . . . . . . . .
شرح
عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 1 » ولاحظ ما رواه جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : لا أقبل شهادة الفاسق الّا على نفسه « 2 » فإن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز وفيه ان الاقرار نافذ ولكن الذي يلزم ان يقوم دليل معتبر على أن تسبيب القتل كالقتل .

الوجه الثالث : جملة من النصوص

منها ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما وقال وهمت في هذا ولكن كان غيره يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر فان رجعا جميعا وقالا وهمنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد ولا تقبل شهادتهما في الآخر وان قالا انا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويردّ الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد فان قال المقطوع الأول لا ارضى أو تقطع أيديهما معا ردّ دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما « 3 » وهذه الرواية لا اعتبار بسندها فان الجرجاني لم يوثق ومنها ما رواه إبراهيم بن نعيم الأزدي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته قال : فقال : يقتل الرابع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية « 4 » والرجل لم يوثق ومنها ما رواه مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثمّ رجع أحدهم فقال شككت في شهادتي قال عليه الدية
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من كتاب الاقرار ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 6 من هذه الأبواب . ( 3 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 .