[ الخامسة : المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثم رجعوا ]
الخامسة : المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثم رجعوا فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم وان قالوا أخطأنا كان عليهم الدية وان قال بعضهم تعمدنا وبعض أخطأنا فعلى المقر بالعمد القصاص وعلى المقر بالخطإ نصيبه من الدية ولولي الدم قتل المقرّين بالعمد اجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم ولو قال أحد شهود الزنى بعد رجم المشهود عليه تعمدت فإن صدّقه الباقون كان لأولياء الدم قتل الجميع ويردون ما فضل عن دية المرجوم وان شاءوا قتلوا واحدا ويرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول وان شاءوا قتلوا أكثر من واحد ويرد الأولياء ما فضل من دية صاحبهم وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد نصيب المقتولين اما لو لم يصدقه الباقون لم يمض اقراره الّا على نفسه فحسب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر انّ الأصحاب رتبوا أحكام المباشرين للجناية على الشهود بها والذي يمكن ان يقال في تقريب المدعى أو قيل وجوه :