. . . . . . . . . .
شرح
استيفاء الحكم كما أن مقتضى القاعدة الأولية كذلك إذ بعد بطلان شهادة الشاهد لا يبقى مجال للحكم وبعبارة واضحة يلزم ان يكون الحكم متكيا على البينة فإذا فرض عدم البينة لا مجال لبقاء الحكم على اعتباره نعم لا بد من التفصيل الذي تقدم منّا بأن نقول تارة يكذب نفسه في شهادته وأخرى يبرز اشتباهه اما في الصورة الأولى تكون شهادته باقية على اعتبارها وعدم اعتبار تكذيبه إذ زمان التكذيب يكون فاسقا ولا اعتبار بقول الفاسق وأما في الصورة الثانية فلا مجال لبقاء اعتبار قوله الأول فلا يكون الحكم معتبرا فيسقط وبما ذكرنا يظهر انه لا مجال للتفصيل بل الحكم الشرعي في جميع الأقسام على نسق واحد واللّه العالم .