تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
لا يؤمن معه من جرأة الخصوم ( 1 ) ويكره ان يرتب الشهادة قوما دون غيرهم وقيل يحرم لاستواء العدول في موجب القبول ولان في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار ( 2 ) . وهنا مسائل : الأولى : الإمام عليه السّلام يقضي بعلمه مطلقا ( 3 ) وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الكلام فيه هو الكلام . ( 2 ) تارة يكون هتكا لغيرهم فيكون حراما لحرمة الهتك واما إذا لم يكن كذلك فلا وجه للكراهة ظاهرا واللّه العالم .

[ وهنا مسائل : ]

[ الأولى : الإمام عليه السّلام يقضي بعلمه مطلقا وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس ]

( 3 ) الامام عليه السّلام روحي فداه عالم بوظيفته ولا موجب للبحث فيما يكون وظيفة له عليه السّلام . ( 4 ) ما يمكن أن يستدلّ به على الجواز وجوه : الوجه الأول : القطع بالحكم كما في كلام الجواهر والانصاف ان دعوى القطع جزافية . الوجه الثاني : الاجماع وفيه ان الاجماع المنقول غير حجة والمحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك فلا يكون كاشفا تعبديا . الوجه الثالث : أنه مع علمه بالحال أما ان يحكم على خلافه أو يوقف الحكم بلا موجب فيجوز بل يجب العمل بعلمه . وفيه انه انّما يتم هذا البيان لو تم جواز القضاء بعلمه والّا يجوز الايقاف ولا يكون بلا موجب . الوجه الرابع : ان العلم حجة عقلية ويكشف به الواقع فجواز الحكم على