تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

[ القسم الثاني في الطواري ]

[ وهي مسائل ]

القسم الثاني في الطواري وهي مسائل : الأولى : لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا حكم بهما وكذا لو شهدا ثم زكيّا بعد الموت . الثانية : لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما لان المعتبر بالعدالة عند الإقامة ولو كان حقا للّه كحد الزنى لم يحكم لأنه مبني على التخفيف ولأنه نوع شبهة وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به . الثالثة : لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فأنتقل المشهود به اليهما لم يحكم لهما بشهادتهما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرض في المقام لعدة مسائل :

الأولى : أنه لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا حكم بهما

وكذا لو شهدا ثم زكّيا بعد الموت وما أفاده تام إذ الحكم لا بد ان يكون مستندا إلى شهادة شاهدين عادلين والمفروض تحققها .

الثانية : أنّه لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم فهل يحكم بهما أم لا

اشكال في جواز الحكم على طبق القاعدة الأولية لان الفسق الطاري لا يكشف عن عدم العدالة حين الشهادة واللازم تحقق العدالة حين الشهادة والمفروض وجودها في ذلك الحين

وما قيل في وجه عدم القبول وجوه :

الوجه الأول : أنه لو حكم الحاكم يكون مرجعه إلى كون حكمه مستندا إلى شهادة فاسقين

وفيه ان فساده وبطلانه عند اللبيب أوضح من أن يخفى مضافا إلى أنه يلزم أنه لو صار الشاهد مجنونا بعد الشهادة وقبل الحكم لا يكون الحكم جائزا وهو كما ترى .