تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
. . . . . . . . . .

الفرع الثالث : انه لو شهد أحدهما بالاقرار بألف والآخر بألفين

شرح
فإنه يثبت الألف بهما والآخر بانضمام اليمين ويشكل إذ الشاهد في كل من الموردين ينفي الآخر فبأي تقريب يتم الامر نعم بانضمام اليمين إلى أحدهما يتم الأمر كما تقدم .

الفرع الرابع : أنه لو شهد لكل واحد شاهدان يثبت الجميع

ويشكل أيضا للمعارضة وبما ذكر يظهر الاشكال في الفرع التالي المذكور في المتن .

الفرع الخامس : أنه لو شهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر عشية

لا يحكم لعدم التوافق واما لو شهد أحدهما باقراره بالعربية والآخر شهد بغيرها تقبل لأنه اخبار عن شيء واحد . أقول : تارة يكون اخبارا عن شيء واحد وأخرى لا ، أي يحتمل اقراره تارة بالعربية وأخرى بالفارسية أما على الأول فلا اعتبار بها للتعارض وعدم ورودهما في مورد واحد واما على الثاني فالظاهر أنها تقبل إذ المفروض انهما شهدا باقراره فيتم الامر اللهم الا أن يقال أنه يتمّ في صورة تعدد الاقرار أي يحتمل تارة بالعربية وأخرى بالفارسية وأما لو كان اقرارا واحدا يقع التعارض بين الشهادتين فيشكل القبول .