تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
ولا يسقط الغرم أقول اما السقوط بالنسبة إلى الحد استنادا إلى الشبهة فيرد عليه انه لا دليل على سقوط الحد بالشبهة لاحظ مرسل الصدوق قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : ادرءوا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حده « 1 » فان المرسل لا اعتبار به واما الحكم بالغرم فلا وجه له بعد التعارض وتساقط كلتا الشهادتين عن الاعتبار فالنتيجة انه لا غرم ولا حد إذ لم تقم على موردها بينة سالمة عن المعارضة ومع المعارض تكون كالعدم .

الفرع الثالث : انه لو لم يكن على عين واحدة ثبت كلا الأمرين

إذ المفروض قيام الشهادة على كل واحد من الموردين ولا تعارض إذ لم يفرض وحدة المورد وهذا ظاهر واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب مقدمات ، الحديث 4 .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 403 | السيد تقي الطباطبائي القمي