تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

[ الرابعة : لو شهد أحدهما انه باعه هذا الثوب غدوة بدينار وشهد له آخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين ]

الرابعة : لو شهد أحدهما انه باعه هذا الثوب غدوة بدينار وشهد له آخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا لتحقق التعارض وكان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت الديناران ، ولا كذلك لو شهد واحد بالاقرار بألف والآخر بألفين فإنه يثبت الألف بهما والآخر بانضمام اليمين ولو شهد بكل واحد شاهدان يثبت ألف بشهادة الجميع والألف الآخر بشهادة اثنين وكذا لو شهد انه سرق ثوبا قيمته درهم وشهد آخر انه سرقه وقيمته درهمان ثبت الدرهم بشهادتهما والآخر بالشاهد واليمين ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع والآخر بشهادة الشاهدين بهما ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر عشية أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما لأنها شهادة على فعلين أما لو شهد أحدهما باقراره بالعربية والآخر بالعجمية قبل لأنه اخبار عن شيء واحد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : انه لو وقع التعارض بين الشاهدين لا يثبت شيء الّا مع انضمام اليمين إلى إحداهما

كما تقدم وهذا تام على الظاهر .

الفرع الثاني : أنه لو انضم إلى الشاهد الأول شاهد آخر ثبت الديناران

والوجه فيه انه قامت البينة على المدعى ولكن لو فرض انضمام شاهد آخر إلى كل منهما كما هو المفروض في المتن يشكل الأمر إذ بالتعارض يسقط كلاهما عن الاعتبار .