الثانية : لو شهد أحدهما انه سرق نصابا غدوة وشهد الآخر انه سرق عشية لم يحكم بها لأنها شهادة على فعلين وكذا لو شهد الآخر انه سرق ذلك بعينه عشية لتحقق التعارض أو لتغاير الفعلين ( 1 ) .
الثالثة : لو قال أحدهما سرق دينارا وقال الآخر درهما أو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض وقال الآخر اسود ففي كل واحد منهما يجوز ان يحكم مع أحدهما مع يمين المدعي لكن يثبت له الغرم ولا يثبت القطع ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة سقط القطع للشبهة ولم يسقط الغرم ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة ثبت الثوبان والدرهمان ( 2 ) .
[ الثانية : لو شهد أحدهما انه سرق نصابا غدوة وشهد الآخر انه سرق عشية لم يحكم بها ]
شرح
( 1 ) الأمر كما افاده فان اللازم ان تردا على شيء واحد من جميع الجهات وفي مفروض الكلام لا يكون كذلك إذ مع وحدة الفعل يقع التعارض بين الجانبين وكل يكذب الآخر ومع تعدده لا يكون محل الشهادة وموردها واحدا فلا أثر لها .