تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

[ الطرف الخامس في اللواحق ]

[ القسم الأول : في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد ]

الطرف الخامس في اللواحق وهي قسمان القسم الأول : في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد ويترتب عليه مسائل : الأولى : توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول فان اتفقا معنى حكم بهما وان اختلفا لفظا إذ لا فرق بين ان يقولا غصب وبين ان يقول أحدهما غصب والآخر انتزع ولا يحكم لو اختلفا معنى مثل ان يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالاقرار بالبيع لأنهما شيئان مختلفان نعم لو حلف مع أحدهما ثبت ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرض قدّس سرّه في المقام لعدة مسائل :

الأولى : أنه يشترط في اعتبار الشهادة ان يرد الشاهدان على مورد واحد معنى لا لفظا

والوجه فيه انه يشترط قيام الشهادة على الأمر الفلاني فإن تحقق الاجتماع من حيث الواقع والمعنى يترتب عليه الأثر وان اختلفا من حيث اللفظ إذ اللفظ لا موضوعية له بل هو طريق إلى الواقع والمفروض ان الطريقية محفوظة في كلّ منهما واما مع الاختلاف في المعنى لا تعتبر الشهادة إذ لم تقم البينة على امر واحد الا أن يضم إلى أحدهما اليمين في مورد جواز الانضمام وترتيب الأثر عليه لكن يشكل بأنه مع فرض التعارض لا يبقى اعتبار ويسقط كل عن الدرجة وتكون وجودهما كالعدم الا أن يقال إنه قد ثبت بالدليل اعتبار شهادة العدل الواحد مع يمين المدعي والمفروض تحققها وبعبارة واضحة ان الحاكم يجوز له ان يحكم مستندا إلى شهادة عدلين أو إلى شهادة عدل واحد مع انضمام اليمين .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 401 | السيد تقي الطباطبائي القمي