. . . . . . . . . .
شرح
اجماع تعبدي على الحكم المذكور فهو والّا فلا وجه لعدم القبول إذ المفروض ان البينة قائمة على الشهادة وعلى عدالة الشاهد وهذا واضح ظاهر وان شئت فقل لا دليل على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية .
الفرع الحادي عشر : انه لو اقرّ باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين
وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ولا يثبت بها الحد أما أصل القبول فعلى القاعدة وأما عدم القبول بالنسبة إلى الحد فلما تقدم من قيام الدليل على المدعى ويثبت انتشار حرمة النكاح فإنه مقتضى قبول الشهادة واعتبارها ولا يثبت به التعزير بناء على كونه من أقسام الحدود ويثبت تحريم الاكل في المأكولة وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر لاحظ ما رواه سدير عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه وان كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحدّ اخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها « 1 » والنصوص مختلفة والتفصيل موكول إلى محل آخر .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث 4 .