. . . . . . . . . .
شرح
برجوع الشاهد بعد الحكم واما إذا كان الحضور قبل الحكم فيمكن الوجه في عدم جواز الاكتفاء بشهادة الفرع ان مع امكان شهادة الأصل لا اعتبار بشهادة الفرع وقد تقدم عدم تمامية هذه الدعوى نعم إذا تخالف يشكل الاعتماد على شهادة الفرع إذ المفروض ان شهادة الأصل لم تبقى بحالها فكيف يحكم الحاكم مع عدم بقاء الشهادة بحالها بل يختلج بالبال عدم جواز الحكم على طبق شهادة الأصل إذ المفروض يقع التعارض بين الصدر والذيل فلاحظ .
الفرع الثامن : انه لو تغيّر حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع
لان الحكم مستند إلى شهادة الأصل وفيه نظر إذ المفروض انّ التغير حصل بعد الشهادة فلا وجه لتأثيره في البطلان بل لا اثر لفسقه حتى لو كان قبل الشهادة على الشهادة إذ الشهادة على الشهادة يقوم مقام شهادة الأصل ومن الظاهر أن الفسق بعد الشهادة لا اثر له فلاحظ .الفرع التاسع : أنه هل تقبل الشهادة على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء
كعيوب النساء منفردات ربما يقال باعتبارها بالأولوية والحق أنه لا أولوية والأحكام الشرعية تعبدية ولا دليل على اعتبارها في المقام بل الدليل قائم على عدم اعتبارها لاحظ حديث غياث بن إبراهيم « 1 » .الفرع العاشر : انّ الفرعين ان سميا الأصل وعدلاه قبل
والوجه فيه ان البينة قائمة على أصل الشهادة وعلى عدالة الشاهد فلا وجه لعدم القبول وان سمّياه ولم يعدلاه يفحص الحاكم عن حال شاهد الأصل وهذا أيضا على طبق القاعدة وأما لو عدلاه ولم يسمياه لم تقبل بتقريب انه يمكن ان يكون مجروحا وفيه نظر فإنه لو ثبتهامش
( 1 ) لاحظ ص 395 .