. . . . . . . . . .
شرح
الشهادة « 1 » ومنها ما رواه محمد بن الفضيل قال : قال العبد الصالح عليه السّلام لا ينبغي للذي يدعى إلى الشهادة ان يتقاعس عنها « 2 » ومنها ما رواه يزيد بن اسامة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قولهوَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُواقال : لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها ان يقول لا اشهد لكم « 3 » وللمناقشة في الاستدلال مجال فإن جملة من هذه النصوص ناظرة إلى بيان مفاد الآية الشريفةوَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا« 4 »وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ« 5 » وجملة منها لا نظر فيها إلى الآية فنقول من الطائفة الأولى ما رواه هشام بن سالم « 6 » والمستفاد من هذه الرواية ان المراد من صدر الآية ما قبل الشهادة والمستفاد من الذيل ان المراد من ذيل الآية ما بعد الشهادة فيلزم ملاحظة الآية الشريفة والظاهر واللّه العالم ان المستفاد من الآية وجوب التحمل والأداء فيما لو دعي إلى شهادة الدين لا كل حق وبعبارة واضحة ان الحكم المستفاد من الآية في اطار خاص ودائرة مخصوصة ومنها ما رواه أبو الصباح « 7 » والموجود في الرواية لفظ لا ينبغي وهذه الكلمة لا تدل على الحرمة بل
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
( 4 ) البقرة : 282 .
( 5 ) البقرة : 283 .
( 6 ) لاحظ ص 221 .
( 7 ) لاحظ ص 221 .