تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

[ الثالثة : إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه وقيل لا يجب ]

الثالثة : إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه وقيل لا يجب والأول مروي الوجوب على الكفاية ولا يتعين الّا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل أما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية فإن قام غيره سقط عنه وان امتنعوا لحقهم الذم والعقاب ولو عدم الشهود الا اثنان تعين عليهما ولا يجوز لهما التخلف الا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروعان :

الفرع الأول : أنه لو ادعى من له أهلية الشهادة يجب عليه القبول ويتحمل

والدليل عليه جملة من النصوص منها ما رواه هشام بن سالم « 1 » ومنها ما رواه أبو الصباح « 2 » ومنها ما رواه جراح المدائني « 3 » ومنها ما رواه سماعة « 4 » ومنها ما رواه داود بن سرحان « 5 » ومنها ما رواه محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّوَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوافقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حقّ لم ينبغ لك ان تقاعس عنه « 6 » ومنها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُواقال : قيل
هامش
( 1 ) لاحظ ص 221 . ( 2 ) لاحظ ص 221 . ( 3 ) لاحظ ص 221 . ( 4 ) لاحظ ص 221 . ( 5 ) لاحظ ص 221 . ( 6 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الشهادات ، الحديث 7 .