تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
النصوص منها ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم انما اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم الحن بحجته من بعض فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار « 1 » ومنها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم في حديث المناهي أنه نهى عن أكل مال بشهادة الزور « 2 » ومنها ما عن الحسن بن علي العسكري عليه السّلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يحكم بين الناس بالبينات والايمان في الدعاوي فكثرت المطالبات والمظالم فقال أيّها الناس انما ان بشر وأنتم تختصمون ولعلّ بعضكم الحن بحجته من بعض وانما اقضي على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذنّه فإنما اقطع له قطعة من النار « 3 » وعليه لا يجوز للمشهود له التصرف فيما حكم الحاكم له الّا مع الاطلاع بصحة الشهادة أو الجهل بها بحيث يكون معذورا وصفوة القول إن المشهود عليه وان وجب عليه ترتيب الأثر على حكم الحاكم لكن لا يجوز للمشهود له التصرف مع علمه بكون الحكومة مستندة إلى شهادة الزور .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوى ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .