تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
آبائه عليهم السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم في حديث المناهي أنه نهى عن كتمان الشهادة وقال من كتمها أطعمه اللّه لحمه على رؤوس الخلائق وهو قول اللّه عزّ وجلّوَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ« 1 » ومنها ما رواه يزيد بن سليط عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام في حديث النص على الرضا عليه السّلام أنه قال : وان سئلت عن الشهادة فادّها فان اللّه يقولإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِهاوقالوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ« 2 » ومنها ما في عقاب الأعمال عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال في حديث ومن رجع عن شهادته وكتمها أطعمه اللّه لحمه على رؤوس الخلائق ويدخل النار وهو يلوك لسانه « 3 » ومنها ما عن الحسن بن علي العسكري عليه السّلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السّلام في قوله تعالى :وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُواقال من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعى لإقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا تأخذه فيها لومة لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر « 4 » قال وفي خبر آخر قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عندهوَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُيعني كافر قلبه « 5 » ثم إنه هل يكون وجوبه عينيا أو كفائيا ادعى الماتن عدم الخلاف في أن وجوبه كفائي ولكن المستفاد من الآية والنصوص كونه عينيا إلّا أن يقال أداء الشهادة انما يجب فيما يكون مؤثرا ومع تحقق الشهادة مع بعض الشهود لا اثر للشهادة ثانيا وثالثا واللّه العالم بحقائق الأمور .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الشهادات ، الحديث 6 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .