تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
غايتها ان الامتناع مكروه ومنها ما رواه سماعة « 1 » والكلام فيه هو الكلام فيما قبله ومنها ما رواه محمد بن الفضيل « 2 » والكلام فيه هو الكلام ومنها ما رواه هشام بن سالم « 3 » أيضا ولا يستفاد من هذه الرواية غير ما يستفاد من الآية وقلنا إن المستفاد منها يختص بالدين ومنها ما ارسله العياشي عن يزيد بن اسامة « 4 » وقد ظهر الاشكال فيه مما ذكرنا فيما قبله مضافا إلى أن المرسل لا اعتبار به . ومن الطائفة الثانية ما رواه المدائني « 5 » وهذه الرواية مخدوشة سندا بقاسم بن سليمان حيث إنه لم يوثق والسند الآخر للحديث يصل اليه أيضا فلا أثر له ومنها ما رواه داود بن سرحان « 6 » والحديث لا يعتد به سندا ومنها ما رواه محمد بن الفضيل « 7 » والمستفاد من الحديث رجحان القبول فالنتيجة ان المسألة مبنية على الاحتياط . ثم إنه على القول بالوجوب هل يكون مقيدا بعدم الضرر أم لا ربما يقال كما في عبارة سيدنا الأستاذ ان وجوبه متوقف على عدم توجه ضرر على الشاهد والظاهر انّ الوجه فيه ان مقتضى قاعدة لا ضرر رفع الأحكام الضررية وهذا متوقف على اختيار مسلك المشهور في مفاد القاعدة وأما على ما سلكناه فلا مجال لهذه المقالة كما هو واضح .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 221 . ( 2 ) لاحظ ص 388 . ( 3 ) لاحظ ص 388 . ( 4 ) لاحظ ص 389 . ( 5 ) لاحظ ص 221 . ( 6 ) لاحظ ص 221 . ( 7 ) لاحظ ص 389 .