[ مسائل في الشهادة ]
مسائل الأولى : الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود الّا في الطلاق ويستحب في النكاح والرجعة وكذا في البيع ( 1 ) .
الثانية : حكم الحاكم يتبع للشهادة فإن كانت محقة نفذ الحكم باطنا وظاهرا والّا نفذ ظاهرا وبالحملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا ولا يستبيح المشهود له ما حكم له الّا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها ( 2 ) .
[ الأولى : الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود الّا في الطلاق ]
شرح
( 1 ) المسألة الأولى : ان الاشهاد لا يكون شرطا في مورد في العقود الّا في الطلاق أما عدم اشتراطها في غير الطلاق فلعدم الدليل وأما اشتراطها فيه فلقيام الدليل عليه ويستحب الاشهاد في جملة من الموارد وتفصيل هذه الأمور موكول إلى مواردها .