تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

[ مسائل في الشهادة ]

مسائل الأولى : الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود الّا في الطلاق ويستحب في النكاح والرجعة وكذا في البيع ( 1 ) . الثانية : حكم الحاكم يتبع للشهادة فإن كانت محقة نفذ الحكم باطنا وظاهرا والّا نفذ ظاهرا وبالحملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا ولا يستبيح المشهود له ما حكم له الّا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها ( 2 ) .

[ الأولى : الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود الّا في الطلاق ]

شرح
( 1 ) المسألة الأولى : ان الاشهاد لا يكون شرطا في مورد في العقود الّا في الطلاق أما عدم اشتراطها في غير الطلاق فلعدم الدليل وأما اشتراطها فيه فلقيام الدليل عليه ويستحب الاشهاد في جملة من الموارد وتفصيل هذه الأمور موكول إلى مواردها .

[ الثانية : حكم الحاكم يتبع للشهادة ]

( 2 ) في هذه المسألة فرعان :

الفرع الأول : ان حكم الحاكم نافذ باطنا وظاهرا فيما تكون الشهادة شهادة حق

وهذا واضح فان لازم الحكم نفوذه والا تكون الحكومة بلا وجه وبعبارة أخرى حكمة نفوذ حكم الحاكم إحقاق الحق ووضع الشيء في محله شرعا .

الفرع الثاني : ان الشهادة إذا كانت باطلة لا ينفذ الحكم باطنا وانما ينفذ ظاهرا

خلافا لأبي حنيفة على ما نقل عنه في الجواهر والحق أنه لا ينفذ واقعا وبعبارة أخرى حكم الحاكم لا يغير الواقع هذا بحسب القاعدة الأولية وتدل على المدعى جملة من